ترجمة

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

الثلاثاء، 3 مايو 2011

أحكام المحكمة الدستورية العليا


أحكام المحكمة الدستورية العليا عن عام 1998


أولا : أحكام عدم الدستورية


[1] بجلسة 3 يناير 1998 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (82) من  القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم
( القضية رقم 79 لسنة 18 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد رقم 3 فى 15/1/98 )

[2] بجلسة 3 يناير 1998 حكمت المحكمة : أولا : بعدم دستورية قرار وزير الأدارة المحلية رقم   239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية0
ثانيا : بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون أصدار قانون نظام الأدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك التى أحتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 0
( القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد رقم 3 فى 15/1/98 )
ملحوظة
تنفيذا للحكم السابق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 بحظر تحصيل تلك الرسوم ورد ماسبق تحصيله أعتبارا من يوم 16 يناير 1998 اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ونشر هذا القرار بالوقائع المصرية العدد 53 تابع (أ) بتاريخ 7/3/1998 0

[3] بجلسة 7 فبراير 1998 حكمت المحكمة بعدم دستورية البند " خامسا " من المادة (51) من القانون رقم 67 لسنة 1974 والخاص بأنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما نص عليه من تخويلها حق أقتضاء رسم قدره مليم واحد على أنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن 50 كيلو جراما 0
( القضية رقم 86 لسنة 17 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 8 فى 19/2/1998 )

[4] بجلسة 7 فبراير 1998 حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983  وهذه القرارات تتعلق بأخضاع بعض السلع للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والتى ترد برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد -  وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى 0
( القضية رقم 40 لسنة 15ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 8 بتاريخ 19/2/1998 )

[5] بجلسة 7 فبراير 1998 حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من أستثناء الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة بمقتضى نص المادة (19) من هذا القانون ، وبسقوط فقرتها الثانية 0
( القضية رقم 137 لسنة 18 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 8 بتاريخ 19/2/1998 )

[6] بجلسة 7 فبراير 1998 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى ، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة 0
( القضية رقم 42 لسنة 19 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 8 بتاريخ 19/2/1998 )

[7] بجلسة 7 فبراير 1998 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من القانون رقم 453 لسنة 1955 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، والتى تنص على أنه " لايجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له بطريق المعارضة "
( القضية رقم 64 لسنة 17 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 8 بتاريخ 19/2/1998 )

[8] بجلسة 7 فبراير 1998 حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ج) من المادة (36) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وبسقوط مايقابله من الأحكام التى نص عليه البند الثانى من المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996 بشأن اجراءات الترشيح والأنتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية ، فيما نصا عليه من أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية أنقضاء سنة على عضويته بالنقابة 0
( القضية رقم 77 لسنة 19 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 8  بتاريخ 19/2/1998 )

[9]بجلسة 7 مارس 1998 حكمت المحكمة أولا : بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وذلك فيما نصت عليه من :-
# أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية0
# أن تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الأتهام 0
ثانيا :- بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون المشار إليه ، وذلك فيما لم يتضمنه من وجوب سماع أقوال العضو فى مرحلة التحقيق 0
ثالثا :- برفض ماعدا ذلك من طلبات 0
( القضية رقم 162 لسنة19 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 12 بتاريخ 19/3/1998 )  
[10] بجلة 7 مارس 98 : حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسره والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها من أن يكون لمن تستولى الحكومه على أرضه0 وفقا لأحكام هذا القانون 0 الحق فى تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبه العقاريه الأصليه المربوطه بها الأرض فى تاريخ الإستيلاء الإعتبارى 0
ثانيا : بسقوط نص  الماده العاشرة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبه العقارية 0
ثالثا : برفض ما عدا ذلك من طلبات المدعى
( القضية رقم 24 لسنة 15 ق 0  دستورية الجريدة الرسمية العدد 12 بتاريخ 19/3/1998 )
[11] بجلسة 7 مارس 98 : حكمت المحكمه بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من البند ( 4 ) من المادة (79 ) من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلميه المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 فيما نص عليه من تخويلها حق إقتضاء رلاسم دمغة قدره قرشان على إنتاج كل طن أسمنت 0
( القضيه رقم 54 لسنة 19 ق0 دستورية0 الجحريدة الرسميه العدد 12 فى 19/3/1998 )
·   ملحوظة : بجلسة 3 أبريل 1993 حكمت المحكمه بعدم دستورية نص البند ( أ ) من المادة ( 15 ) من قانون الهيئات الأهليه لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحجز على أموال الهيئات 0
( القضيه 2 لسنة 14 ق0 دستورية الجريده الرسميه العدد 15 فى 15/4/1993 )
[12] بجلسة 4 أبريل 98 : حكمت المحكمه بعدم دستورية الماده ( 109 ) من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946 والتى تنص على أنه : " تحضن الأم ولدها أثناء الزواج وبعد فسخه إلى أن يبلغ السابعه إذا كان ذكرا ، والتاسعه إذا كانت أنثى 0 وللمحكمه أن ترفع سن الحضانة إلى التاسعه بالنسبة للذكر ، وإلى الحادية عشرة للأنثى " 0
( القضية رقم 81 لسنة 18 ق0 دستورية الجريدة الرسميه بتاريخ 16/4/1998 العدد (16) 0
·   ملحوظة : بجلسة 1 مارس 1997 حكمت المحكمة بعدم دسيتورية الماده (13) من لائحة الأحوال الشخصيه للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام0 والتى تنص على أن تنتهى الحضانه للصبى ببلوغ سبع سنين وبلوغ الصغيرة تسع سنين ، وحينئذ يسلم إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولايه على نفسه 0 فإذا لم يكن للصغير ولى ، يترك عند الحاضنه ، إلى أن يرى المجلس الملى من هو أولى باستلامه 0
( القضيه رقم 74 لسنة 17 ق0 دستورية الجريدة الرسمية العدد 11 بتاريخ 13/3/1997 ) 0
وبجلسة 6 ديسمبر 1997 حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية المادة (169) من اللائحه المذكورة فيما تضمنته من بقاء الصغير المشمول بالولايه على النفس تحت يد الولى بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعى ، أى الواقعتين أقرب زمنيا 0
ثانيا : سقوط المادة (125) من هذه اللائحه فلاى مجال تطبيقها بالنسبه إلى الولايه على نفس الصغير 0
( القضية رقم 79 لسنة 18 ق0 دستورية الجريدة الرسميه العدد (51) فى 18/12/1997 )0
[13] بجلسة 9 مايو 98 : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثه من القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمه العامه للشباب الذى أنهى المراحل التعليميه وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمه العامه إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه ، دون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته أقدمية زميله فى التخرج الذى عين فيه فلاى ذات الجهه 0
( القضيه رقم 95 لسنة 18 ق دستورية الجريده الرسميه العدد 1 فى 21/5/1998 ) 0
[14] بجلسة 9 مايو 98 : حكمت بعدم دستورية البند 0 ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والتى كانت تجيز إتخاذ إجراءات الحجز الإدارى إقتضاء للمبالغ المستحقه للبنوك التى تساهم الحكومه فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف 0
( القضيه رقم 95 لسنة 18 ق0 دستورية الجريدة الرسميه العدد 21 بتاريخ 21/5/1998 )0
·   ملحوظه : بجلسة 20 فبراير 1972 إعترض مجلس الشعب على قرار رئيس الجمهورية0 بالقانون رقم 76 لسنة 1971 بتعديل البند (ج) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى ، ورأى إعتماد نفاذه أتخذ تطبيقا له من إجراءات عدا الجنائية منها فى الفترة السابقه على قرار المجلس 0
( الجريده الرسميه العدد (10) فى 9/3/1972 )0
[15] بجلسة 9 مايو 98 حكمت المحكمه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (155) من قانون الزراعه الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامه المنصوص عليهما بالفقره الأولى من هذه المادة 0
( القضه رقم 64 لسنة 19 ق0 دستورية الجريدة الرسميه العدد 21 فى 21/5/1998 )0
[16] بجلسة 6 يونيو 98 : حكمت الامحكمة :
أولا : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن إستولت الحكومه على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمه الإيجاريه لهذه الأرض0 وأن تقدر القيمه الإيجاريه بسبعة أمثال الضريبه الأصليه المربوطه بها الأرض وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية 0
ثانيا : بعدم













































0 التعليقات:

إرسال تعليق